الشيخ محمد السند
53
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 3 : إذا شك في تحقّق المسّ وعدمه أو شكّ في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره ] ( مسألة 3 ) : إذا شك ( 1 ) في تحقّق المسّ وعدمه أو شكّ في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حيّاً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيداً أم غيره .
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 38 / 2 .